تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٦ - إجارة الدابة ليوم عرفة
[إجارة الدابة ليوم عرفة]
مسألة ٧: لو كان وقت زيارة عرفة و استأجر دابّة للزيارة فلم يصل و فاتت منه صحّت الإجارة، و يستحقّ المؤجر تمام الأُجرة بلا خيار ما لم يشترط عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة، و لم يكن انصراف موجب للتقييد (١).
(١) لو كان وقت زيارة عرفة و استأجر دابّة للزيارة، فإمّا أن يكون هناك انصراف موجب للتقييد بالإيصال يوم عرفة، أو يكون هناك اشتراط في نفس العقد، و إمّا أن لا يكون شيء من الانصراف و الاشتراط، و لا ذكر لعنوان «عرفة» كما هو المفروض، و لم يتحقّق الإيصال في شيء من الصور، ففي الصورة الأُولى ربما تكون الإجارة باطلة، لما عرفت في المسألة المتقدّمة من التفصيل في صورة التقييد.
و في الصورة الثانية تكون الإجارة صحيحة، لكن استحقاق المؤجر تمام الأُجرة يتوقّف على عدم فسخ المستأجر؛ لأجل خيار تخلّف الشرط الثابت له، و في الصورة الثالثة تكون الإجارة صحيحة بلا خيار، و يستحقّ المؤجر تمام الأُجرة و وجهه واضح.