أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١٨ - تتميم
و التحرير [١].
و في المقنعة: «و إن ماتت صبيّة بين رجال، ليس لها فيهم محرم، و كانت ابنة أقلّ من ثلاث سنين جرّدوها و غسّلوها، و إن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسّلوها في ثيابها و صبّوا عليها الماء صبّاً، و حنّطوها بعد الغسل و دفنوها في ثيابها» [٢]، و به قال سلّار [٣].
و قال الصدوق: «و إذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسّل، و تدفن كما هي بثيابها إن كانت بنت خمس سنين، و إن كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسّل و لتدفن» [٤].
و قسّم ابن حمزة الصبيّ إلى: ابن ثلاث، و ابن أكثر، و المراهق، قال:
«فالأوّل، تغسّله النساء مجرّداً من ثيابه، و الثاني تغسّله من فوق ثيابه، و الثالث دفنه من غير غسل».
و الصبيّة إلى قسمين، فقال: «فإن كانت صبيّة لها ثلاث سنين غسّلها الأجنبي من فوق ثيابها، و إن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل» [٥].
و جعله في المدارك دائراً مدار تحريم اللمس و النظر، ثمّ قال:
«و من هنا تظهر قوّة القول بالتحديد بالخمس» [٦]، و به قال في الذخيرة [٧]
[١] تحرير الأحكام ١: ١١٧.
[٢] المقنعة: ٨٧.
[٣] المراسم: ٥٠- ٥١.
[٤] المقنع: ٦٢.
[٥] الوسيلة: ٦٣- ٦٤.
[٦] مدارك الأحكام ٢: ٦٨.
[٧] ذخيرة المعاد: ٨٢.