أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٢ - القول الأول النجاسة
المطلب الثاني: في العلقة
العلقة في اللغة: هي النطفة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّاً، و بعد أربعين يوماً تصير مضغة و جمعها علق، و العلق الدم الغليظ [١].
و في المصباح المنير: «العلقة: المنيّ ينتقل بعد طوره، فيصير دماً غليظاً متجمّداً، ثمّ ينتقل طوراً آخر، فيصير لحماً، و هو المضغة» [٢]، و كذا في المعجم الوسيط [٣].
و الظاهر أنّه لم يكن للفقهاء فيها اصطلاح خاصّ غير ما في اللغة، و اختلفوا في نجاستها أو طهارتها على أقوال:
القول الأوّل: النجاسة
و هو ما ذهب إليه الأكثر، قال الشيخ في الخلاف: «العلقة نجسة» [٤]، و كذا في المبسوط [٥] و السرائر [٦] و الجامع للشرائع [٧].
و في المعتبر: «العلقة التي يستحيل إليها نطفة الآدمي نجسة ... و كذا العلقة التي توجد في بيضة الدجاج» [٨]، و به قال
[١] مجمع البحرين ٢: ١٢٥٥.
[٢] المصباح المنير: ٤٢٦.
[٣] المعجم الوسيط: ٦٢٢.
[٤] الخلاف ١: ٤٩٠، مسألة ٢٣٢.
[٥] المبسوط ١: ٩٢.
[٦] السرائر ١: ١٨٨.
[٧] الجامع للشرائع: ٢٥.
[٨] المعتبر ١: ٤٢٢.