أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٣ - أدلة صحة إمامة الصبي في الفرائض
على عدم العقاب و يترك [١] يمكن أن يصحّ إمامته لكلّ، و إلّا فلا» [٢].
أدلّة صحّة إمامة الصبيّ في الفرائض
ما يمكن أن يكون مستنداً لهذا القول: أوّلًا: الإجماع الذي ادّعاه الشيخ بقوله: «دليلنا: إجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون في أنّ مَن هذه صفته تلزمه الصلاة» [٣].
و ثانياً: النصوص:
منها: موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «يجوز صدقة الغلام و عتقه، و يؤمّ النّاس إذا كان له عشر سنين» [٤].
و منها: معتبرة [٥] غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام قال: «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم و أن يؤذّن» [٦].
و مثلها موثّقة طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام قال:
«لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم و أن يؤمّ» [٧].
و منها: ما رواه البيهقي في سننه عن عمرو بن سلمة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:
[١] أيّ يترك بعض أجزاء الصلاة أو بعض شرائطها.
[٢] مجمع الفائدة و البرهان ٣: ٢٤٦.
[٣] الخلاف ١: ٥٥٣، مسألة ٢٩٥.
[٤] من لا يحضره الفقيه ١: ٣٥٨، ح ١٥٧١، وسائل الشيعة ٥: ٣٩٧، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٥.
[٥] و قد عبّر عنها في كلمات غير واحد بالخبر- المشعر بالضعف- لكنّه في غير محلّه، فإنّ غياثاً و إن كان بتريّاً لكنّ النجاشي وثّقه صريحاً. رجال النجاشي: ٣٠٥.
[٦] الكافي ٣: ٣٧٦، ح ٦، وسائل الشيعة ٥: ٣٩٧، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٣.
[٧] وسائل الشيعة: نفس الباب، ح ٨.