أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨٠ - الفرع الثالث وجوب تغسيل الطفل الأسير
الكفر تبعاً، كيف و لو كان الولد حلالًا للكافر لقلنا بعدم وجوب تغسيله مع أنّ خسّته من جهة واحدة و هي كفره، فكيف بولده من الزنى الذي خسّته من جهتين: كفره و كونه من زنى، فولد الكافر من الزنى ليس بأولى للإرفاق من ولده الحلال [١].
الفرع الثالث: وجوب تغسيل الطفل الأسير
المشهور بين الفقهاء أنّ الطفل الأسير تابع لآسره في الحكم المزبور؛ لأنّ المسبيّ يتبع السابي المسلم في الإسلام، كما تقدّم [٢]. و تقدّم [٣] أيضاً: أنّ المدار في وجوب التغسيل على الإسلام، فيترتّب عليه جميع أحكام المسلمين، و منها وجوب التغسيل، كما ذهب إليه الإسكافي [٤] و الشيخ [٥] و القاضي [٦] و الشهيد [٧].
و في التحرير و التذكرة نقله عن الشيخ [٨]، و في القواعد جعله رأياً [٩].
و كذا في العروة و جملة من التعليقات عليها [١٠] و التنقيح
[١] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٨: ٣١٢- ٣١٣.
[٢] راجع المبحث الثاني من الفصل الثاني في هذا الباب.
[٣] راجع صدر هذا المبحث.
[٤] مختلف الشيعة ٤: ٤٣٤.
[٥] المبسوط ٢: ٢٣، و ج ٣: ٣٤٢.
[٦] المهذّب ١: ٣١٨.
[٧] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٩.
[٨] تحرير الأحكام ٤: ٤٥١، و ج ٢: ١٦٦.
[٩] قواعد الأحكام ٢: ٢٠٣.
[١٠] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٣١.