أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١١ - مذهب أهل السنة في المسألة
و في المستمسك: «لا تبعد دعوى إطلاق النصّ بنحو يشمل الأب و الجدّ، و أمّا التبعيّة للُامّ و الجدّة فالنصّ قاصر عن إثباتها، إلّا أن تستفاد ممّا ادّعي تسالم الأصحاب عليه من تبعيّة الولد لأشرف الأبوين» [١].
و في المهذّب: «لإطلاق ... قاعدة الإسلام يعلو و لا يعلى عليه، و بناء الفقهاء على تغليب جانب الإسلام» [٢].
و استدلّ السيّد الخوئي بأنّه: «لا دليل على نجاسة ولد الكافر غير الإجماع و عدم القول بالفصل بين المميّز المظهر للكفر و غيره، و لا إجماع على نجاسة ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جدّه أو غير ذلك من الاصول، فدليل النجاسة قاصر عن شمول المقام رأساً، لا أنّ طهارة ولد الكافر مستندة إلى دليل رافع لنجاسته» [٣].
فرع
قال في المهذّب: «لا فرق في التبعيّة بين وحدة المكان و تعدّده، فلو كان الصبيّ في بلاد الكفر- مثلًا- و المسلم من والديه في بلاد الإسلام أو بالعكس جرى حكم التبعيّة في الإسلام و الطهارة» [٤].
مذهب أهل السنّة في المسألة
ذهب جمهور فقهاء أهل السنّة إلى أنّ الولد الصغير- ذكراً كان أو انثى-
[١] مستمسك العروة الوثقى ٢: ١٢٦.
[٢] مهذّب الأحكام ٢: ١١٥.
[٣] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٤: ٢١٢.
[٤] مهذّب الأحكام ٢: ١١٥.