أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٥ - المطلب الثاني في الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ الست
و منها: صحيحة عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين و الشهور؟ قال: «يصلّى عليه على كلّ حال، إلّا أن يسقط لغير تمام» [١].
و كذا مرسلة أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له: لِكَم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين و الشهور؟ قال: «يصلّى عليه على كلّ حال، إلّا أن يسقط لغير تمام [٢].»
تتميم
لو خرج بعض الجنين فاستهلّ، ثمّ سقط ميّتاً، فظاهر القواعد [٣] و التحرير [٤]: أنّه لم يصلّ عليه، و لكن صرّح في المعتبر [٥] و المنتهى [٦] و نهاية الإحكام [٧] و التذكرة [٨] بأنّه يستحبّ الصلاة عليه لو خرج بعضه و استهلّ ثمّ مات و لو كان بعض الخارج أقلّه.
المطلب الثاني: في الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ الستّ
إذا خرج المولود حيّاً أو حصل منه ما يدلّ على حياته من بكاء أو تحريك
[١] وسائل الشيعة ٢: ٧٨٩، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة، ح ٢ و ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٧٨٩، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة، ح ٢ و ٤.
[٣] قواعد الأحكام ١: ٢٢٩.
[٤] تحرير الأحكام ١: ١٢٤.
[٥] المعتبر ٢: ٣٤٥.
[٦] منتهى المطلب ٧: ٢٩٣.
[٧] نهاية الإحكام ٢: ٢٥٢.
[٨] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٧.