أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٢٨ - المبحث الرابع عدم انعقاد صلاة الجمعة بالصبي
في التذكرة [١] و القواعد [٢] و الذكرى [٣] و الوسيلة [٤] و السرائر [٥]، و ادّعى عليه إجماع العلماء في المعتبر [٦]، و كذا في الحدائق [٧].
و قال في مفتاح الكرامة: «أمّا عدم انعقادها بالطفل فعليه إجماع العلماء» [٨].
و في الرياض: «و أمّا عدم الوجوب على الصبيّ و المجنون فلا خلاف فيه، كما لا خلاف في عدم الانعقاد بهما و بالمرأة، بل عن التذكرة و في المدارك و الذخيرة و غيرها التصريح بالاتّفاق عليه فيها» [٩].
و كذا في الجواهر، و أضاف: أنّه «و إن قلنا بشرعيّة عبادة الصبيّ و انعقاد الجماعة في غيرها به» [١٠]، و به قال في تحرير الوسيلة [١١] و غيرها [١٢].
و يدلّ على الحكم المذكور امور:
الأوّل: الإجماع كما تقدّم.
الثاني: قال في الخلاف: «إنّ انعقاد الجمعة به- أي بالصبيّ- يحتاج
[١] تذكرة الفقهاء ٤: ٣٦.
[٢] قواعد الأحكام ١: ٢٨٤.
[٣] ذكرى الشيعة ٤: ١١٠.
[٤] الوسيلة: ١٠٣.
[٥] السرائر ١: ٢٩٣.
[٦] المعتبر ٢: ٢٨٩ و ٢٩٢.
[٧] الحدائق الناضرة ١٠: ١٥٤.
[٨] مفتاح الكرامة ٨: ٣٣٦.
[٩] رياض المسائل ٣: ٣٤٨.
[١٠] جواهر الكلام ١١: ٢٧٧ و ٢٨٨.
[١١] تحرير الوسيلة ١: ٢٢٤، مسألة ٢.
[١٢] كشف اللثام ٤: ٢٧٨.