أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٩ - المطلب السادس حكم صلاة الصبي المميز على الميت
على الميّت، و علّله في شرح المختصر، فقال: «أمّا الصغار فلأنّه لا فرض عليهم، فلا معنى لتعلّق الولاية بهم، و أمّا النساء فلسن من أهل الولاية لهذه الصّلاة، فلا يعتدّ بهنّ فيها» [١].
المطلب السادس: حكم صلاة الصبيّ المميّز على الميّت
صلاة الصبيّ المميّز على الميّت
صرّح جمع من الأصحاب- رضوان اللَّه تعالى عليهم- بأنّه يصحّ أن يصلّي الصبيّ المميّز على الميّت.
قال الشيخ في المبسوط: الحرّ أولى من المملوك في الصلاة على الميّت، و كذلك الذكر أولى من الانثى إذا كان ممّن يعقل الصلاة» [٢]، و تبعه ابن إدريس [٣]. و ظاهره صحّة صلاة الصبيّ المميّز.
و في كشف الغطاء: «و تصحّ من المميّز و إن لم يكن مكلّفاً على الأقوى» [٤]، و كذا في العروة [٥] و المستمسك [٦] و التنقيح [٧].
و في تحرير الوسيلة: «و لا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى، فتصحّ صلاة الصبيّ المميّز» [٨]، و به قال بعض آخر من أعلام العصر [٩].
[١] أحكام الصغار: ٢١.
[٢] المبسوط ١: ١٨٤.
[٣] السرائر ١: ٣٥٨.
[٤] كشف الغطاء ٢: ٢٨٠.
[٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٨٩.
[٦] مستمسك العروة الوثقى ٤: ٢١٧.
[٧] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٩: ١٩٤.
[٨] تحرير الوسيلة ١: ٧٨.
[٩] مهذّب الأحكام ٤: ١٠٥، العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٢٨١.