أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٣ - المطلب الثاني إمامة الصبي في النفل
أو ثمان سنين [١]» [٢]، و كذا في المهذّب [٣] و المجموع [٤].
قال ابن قدامة: «أمّا حديث عمرو بن سلمة ... فقال الخطّابي: كان أحمد يضعّف أمر عمرو بن سلمة، و قال مرّة: دعه ليس بشيء ...، و قال أبو داود:
قيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة؟ قال: لا أدري أيّ شيء هذا» [٥].
المطلب الثاني: إمامة الصبيّ في النفل
هل تجوز إمامة الصبيّ المميّز في النوافل الّتي جاز فيها صلاة الجماعة كالاستسقاء للبالغين أم لا؟ قولان:
الأوّل: أنّه ذهب جملة من فقهائنا إلى الجواز، كالشيخ في الخلاف، حيث قال: «يجوز للمراهق ... أن يكون إماماً في الفرائض و النوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء» [٦]، و العلّامة في بعض كتبه [٧]، و ولده في الإيضاح [٨]، و تردّد في الذخيرة [٩].
و قال في الذكرى: «و الأقرب جواز إمامته في النافلة أيضاً» [١٠]، و كذا
[١] السنن الكبرى ٤: ٢٤٠، ح ٥٢٣٩ مع تفاوت و تلخيص.
[٢] البيان في مذهب الشافعي ٢: ٣٩١.
[٣] المهذّب في فقه الشافعي ١: ٩٧.
[٤] المجموع شرح المهذّب ٤: ٢١٦ و ٢١٧.
[٥] المغني و الشرح الكبير ٢: ٥٤.
[٦] الخلاف ١: ٥٥٣، مسألة ٢٩٥.
[٧] قواعد الأحكام ١: ٣١٣، تذكرة الفقهاء ٤: ٢٧٨.
[٨] إيضاح الفوائد ١: ١٤٩.
[٩] ذخيرة المعاد: ٣٨٩.
[١٠] ذكرى الشيعة ٤: ٣٨٦.