أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥٨ - أدلة عدم اشتراط كمال الولي
و مفتاح الكرامة [١] و الحدائق [٢].
و قال في الجواهر: «الوليّ: هو أكبر أولاده الذكور، و على كلّ حال فلا يعتبر بلوغ الصبيّ عند الموت، بل و لا عقله» [٣]، و كذا في العروة [٤] و المهذّب [٥] و المستمسك [٦] و المستند [٧].
و قال في تحرير الوسيلة: «و لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت، فيجب على الصبيّ إذا بلغ و على المجنون إذا عقل» [٨]، و به قال الشيخ الفاضل اللنكراني [٩].
أدلّة عدم اشتراط كمال الوليّ
يمكن أن يستند لهذا الحكم بوجوه:
الأوّل: إطلاق النصوص كمكاتبة الصفّار و صحيحة حفص بن البختري المتقدِّمتين [١٠]، فإنّ قوله عليه السلام: «يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءً» [١١]، و كذا قوله عليه السلام: «يقضي عنه أولى النّاس بميراثه» [١٢]، فإنّهما مطلقان و يشملان غير
[١] مفتاح الكرامة ٥: ٢٠٩.
[٢] الحدائق الناضرة ١١: ٥٧.
[٣] جواهر الكلام ١٧: ٤٠ و ٤٢.
[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٣: ١٠٣.
[٥] مهذّب الأحكام ١٠: ٣٠٧.
[٦] مستمسك العروة الوثقى ٧: ١٤٥.
[٧] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ١٦: ٢٨٠.
[٨] تحرير الوسيلة ١: ١٧٨، مسألة ١٦.
[٩] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٥٦٨، مسألة ٤.
[١٠] تقدّمتا في بيان المراد من الوليّ.
[١١] وسائل الشيعة ٧: ٢٤٠، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ٣ و ٥.
[١٢] وسائل الشيعة ٧: ٢٤٠، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ٣ و ٥.