أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٣ - أدلة عدم إمكان تحقق الحيض قبل التسع
لا تحيض»، قلت: و متى يكون كذلك؟ قال: «ما لم تبلغ تسع سنين، فإنّها لا تحيض و مثلها لا تحيض، و الّتي لم يدخل بها» [١].
و منها: صحيحة ثانية له رواها الكليني في الفروع، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام:
«ثلاث تتزوّجن على كلّ حال: الّتي لم تحض و مثلها لا تحيض»، قال: قلت: و ما حدّها؟ قال: «إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين، و الّتي لم يدخل بها»، الحديث [٢].
قال في الوسائل: «و الظاهر تعدّد الروايتين» [٣].
و جاء في مصباح الهدى: «لا إشكال في صحّة هذا الخبر و كونه معمولًا به عند الأصحاب و قد أطبقوا على العمل به و الفتوى بمضمونه، و إنّما الكلام في دلالته؛ لأنّ فيها احتمالات:
الأوّل: أن يكون صدوره لبيان عدم حيضيّة ما يخرج قبل إكمال التسع أو بعد اليأس واقعاً ...
الثاني: أن يكون صدوره لبيان عدم حيضيّة ما يخرج قبل التسع أو بعد اليأس شرعاً، فيكون سلب الحيضيّة عنهما بلحاظ رفع ما يترتّب على الحيض من الأحكام الشرعيّة عنهما، ثمّ ذكر الاحتمال الثالث و الرابع- إلى أن قال-:
و الظاهر هو تعيّن الأوّل منهما كما هو المستظهر من طبع الكلام، حيث إنّه لا يفهم منه إلّا هذا المعنى ... فيكون الأخذ به هو المتعيّن و إن كان لا ثمرة مهمّة بينه و بين الاحتمال الثاني» [٤].
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٤٠٩، الباب ٣ من أبواب العدد، ح ٥.
[٢] نفس المصدر: ٤٠٦، الباب ٢ من أبواب العدد، ح ٤.
[٣] نفس المصدر: ٤١٠، الباب ٣، ذيل ح ٥.
[٤] مصباح الهدى ٤: ٣٧١ و ٣٧٣.