أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٩١ - أدلة وجوب الصلاة على الصبي لو بلغ في أثناء الوقت
العاملي [١]. و كذا في الحدائق [٢].
و في كشف الغطاء: «و لو طهرت الحائض أو النفساء ... أو بلغ الصبيّ و قد بقي من الوقت قدر الطهارة و ركعة وجبت الصلاة» [٣].
و كذا في الجواهر، و زاد: «على الأظهر الأشهر، بل المشهور» [٤].
و كذا في العروة [٥]، و اختاره الأعلام الذين علّقوا عليها [٦]، و كذا في المهذّب [٧] و المستند [٨]، و به قال الشيخ الفاضل اللنكراني [٩]، و كذا غيرهم [١٠].
و في تحرير الوسيلة: «لو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمي عليه في الوقت وجب عليهم الأداء و إن لم يدركوا إلّا مقدار ركعة مع الطهارة و لو كانت ترابيّة، و مع الترك يجب عليهم القضاء ...» [١١].
أدلّة وجوب الصلاة على الصبيّ لو بلغ في أثناء الوقت
[١] مدارك الأحكام ٣: ٩٤.
[٢] الحدائق الناضرة ٦: ٢٧٧.
[٣] كشف الغطاء ٣: ١٢٥.
[٤] جواهر الكلام ٧: ٢٥٧.
[٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٢٩١، مسألة ١٧، و ٣: ٥٨، مسألة ١.
[٦] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٢٩١، مسألة ١٧، و ٣: ٥٨، مسألة ١.
[٧] مهذّب الأحكام ٧: ٢٩٠.
[٨] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ١١: ٤١٠.
[٩] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٣٨٢.
[١٠] إصباح الشيعة: ٥٨، مصباح الفقيه ٩: ٣٥١، مستمسك العروة الوثقى ٥: ١٧٠.
[١١] تحرير الوسيلة ١: ٢١١، مسألة ١.