أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨٢ - الأول تغسيل السقط الذي بلغ أربعة أشهر
المقام الثاني: تغسيل السقط
يقع الكلام فيه أيضاً في مقامين:
الأوّل: تغسيل السقط الذي بلغ أربعة أشهر
لا خلاف بين الأصحاب في وجوب تغسيل السقط الذي بلغ أربعة أشهر فما زاد، بل ثبت فيه الإجماع.
قال الشيخ «قده»: «إن كان سقطاً و قد بلغ أربعة أشهر أو ما زاد عليه غُسِّلَ و كُفِّنَ و حُنِّطَ، و إن كان لأقلّ من ذلك دُفِنَ كما هو بدمه» [١].
و في المقنعة: «إذا أسقطت المرأة و كان السقط تامّاً لأربعة أشهر، فما زاد غُسّل و كُفِّنَ و دفن، و إن كان لأقلّ من أربعة أشهر لفّ في خرقة و دفن من غير تغسيل» [٢].
و به قال الفاضلان [٣] و الشهيدان [٤] و جماعة من المتأخّرين و متأخِّريهم و فقهاء العصر [٥].
جاء في تحرير الوسيلة: «يجب تغسيل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، و يكفّن
[١] النهاية: ٤١، الخلاف ١: ٧١٠، مسألة ٥١٣، المبسوط ١: ١٨٠.
[٢] المقنعة: ٨٣.
[٣] شرائع الإسلام ١: ٣٨، المعتبر ١: ٣١٩، المختصر النافع: ٥٩، قواعد الأحكام ١: ٢٢٢، إرشاد الأذهان ١: ٢٣٢، تذكرة الفقهاء ١: ٣٧٠.
[٤] الدروس الشرعيّة ١: ١٠٤، ذكرى الشيعة ١: ٣١٥، البيان: ٦٩، اللمعة الدمشقيّة: ٦، مسالك الأفهام ١: ٨٣، روض الجنان ١: ٢٥٢، الروضة البهيّة ١: ١٢١.
[٥] مدارك الأحكام ٢: ٧٥، المهذّب البارع ١: ١٨٦، كشف اللثام ٢: ٢٠٤، ذخيرة المعاد: ٩١، الحدائق الناضرة ٣: ٤٠٧، رياض المسائل ١: ٤٦٦، العروة الوثقى ٢: ٣٢.