أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١٠ - التبعية للأجداد و الجدات
الأب حيّاً، و كذا في الإيضاح [١] و الكفاية [٢] و المستند [٣].
و الإشكال ينشأ من أنّ سبب التبعيّة القرابة، و أنّها لا تختلف بحياته و موته كسقوط القصاص و حدّ القذف، و من انتفاء ولاية الحضانة للجدّين مع وجود الأبوين.
و قال المحقّق الثاني: «و يضعّف هذا بأنّ أحقّيّة الأبوين لا تنافي ثبوت التبعيّة للجدّين مع ثبوت الولاية و الأولويّة للجدّ في النكاح عندنا، و الأصحّ عدم الفرق بين حياة الأب و موته» [٤]. و كذا في المسالك [٥]، و به قال المحقّق الأردبيلي [٦].
و استدلّ في التذكرة بأنّ الأب يتبع الجدّ و يكون أصلًا له، فيكون أصلًا للطفل بطريق أولى [٧].
و في الجواهر: «و الأقوى فيه التبعيّة؛ تغليباً للإسلام و لصدق القرابة المقتضية مع حياة الأقرب و موته، و كذا الذرّيّة و الولد و غير ذلك ممّا هو دليل للتبعيّة مع موت الأقرب، و لا ينافيها أحقّيّة الأبوين من غيرهما من الأجداد و الجدّات في بعض الأحوال» [٨].
[١] إيضاح الفوائد ٢: ١٤٠.
[٢] كفاية الأحكام ٢: ٧٩٤.
[٣] مستند الشيعة ١٩: ٣٤.
[٤] جامع المقاصد ٦: ١٢١.
[٥] مسالك الأفهام ١٣: ٢٩.
[٦] مجمع الفائدة و البرهان ١٠: ٤١٣.
[٧] تذكرة الفقهاء (الطبعة الحجريّة) ٢: ٢٧٤.
[٨] جواهر الكلام ٣٨: ١٨٣.