أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥٩ - المبحث الأول شرائط صلاة الصبي
و يستفاد هذا الحكم أيضاً من مفهوم كلمات جملة من الأصحاب- و إن لم يصرّحوا به- حيث استثنوا حكم لباس الأمة و الصبيّة الحرّة، فقالوا بعدم وجوب ستر رأسهما في الصلاة، فيستفاد من الاستثناء أنّ الصبيّ و الصبيّة كانا في الشرائط الاخرى للصلاة كالبالغين.
قال في المقنعة: «و لا تصلّي المرأة الحرّة بغير خمار على رأسها، و يجوز ذلك للإماء و الصبيّات من حرائر النساء» [١].
و في المبسوط: «و الصبيّة الّتي لم تبلغ فلا يجب عليها تغطية الرأس، و حكمها حكم الأمة» [٢].
و في الشرائع: «و الأمة و الصبيّة تصلّيان بغير خمار» [٣].
و كذا في النهاية [٤] و إصباح الشيعة [٥] و الإرشاد [٦] و الذكرى [٧] و المعتبر، و زاد فيه: «و هو إجماع علماء الإسلام» [٨].
و قال في مستند الشيعة: «الصبيّة الغير البالغة كالأمة في عدم اشتراط ستر الرأس ... لا لأنّه تكليف و ليست من أهله ...؛ لأنّ التكليف هو الوجوب الشرعيّ، و الكلام في الشرطي، و هي من أهله» [٩].
[١] سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد: ١٤، المقنعة: ١٥١.
[٢] المبسوط ١: ٨٩.
[٣] شرائع الإسلام ١: ٧٠.
[٤] نهاية الإحكام ١: ٣٦٦.
[٥] إصباح الشيعة: ٦٥.
[٦] إرشاد الأذهان ١: ٢٤٧.
[٧] ذكرى الشيعة ٣: ٩.
[٨] المعتبر ٢: ١٠٣.
[٩] مستند الشيعة ٤: ٢٥٠- ٢٥١.