أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٩٢ - أدلة هذا الحكم
و كذا في كشف اللثام [١]، و هو ظاهر المستند [٢].
و صرّح في كشف الغطاء: بأنّه «لا يسقط بفعله- أي الصبيّ المميّز- التكليف الظاهري عن المكلّفين» [٣].
و استشكل في العروة [٤] و كذا في بعض التعليقات عليها [٥]، و اختاره السيّد الخوئي [٦]. و الشيخ الفاضل اللنكراني [٧].
و في تحرير الوسيلة: «في إجزائها عن المكلّفين البالغين تأمّل» [٨].
أدلّة هذا الحكم
و يمكن أن يستدلّ للحكم المذكور بوجوه:
الأوّل: قال في المستند: «المذكور في الأخبار أنّه يصلّي الأولى بالميّت أو الوليّ، أو يأمر من يحبّ، و ظاهرٌ أنّ الصغير و المجنون لا يصلحان لتعلّق هذا الحكم، فهما خارجان من الأخبار ... فهما و إن كانا أولى بالميّت- و لذا يقدّمان في الإرث- و لكن لا يصلحان للحكم» [٩].
و في المهذّب: أنّه يحتمل انصراف الأدلّة عن صلاة الصبيّ المميّز [١٠].
[١] كشف اللثام ٢: ٣١٩.
[٢] مستند الشيعة ٦: ٢٩٢ و ٢٩٣.
[٣] كشف الغطاء ٢: ٢٨٠
[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٨٩.
[٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٨٩.
[٦] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٩: ١٩٤.
[٧] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٢٨١.
[٨] تحرير الوسيلة ١: ٧٨، مسألة ٢.
[٩] مستند الشيعة ٢: ٢٩٢- ٢٩٣.
[١٠] مهذب الأحكام ٤: ١٠٥- ١٠٦.