أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٥ - عدم جواز إمامة الصبي في الفرائض
عدم جواز إمامة الصبيّ في الفرائض
القول الثاني في المسألة: ما قال به المشهور من عدم جواز إمامة الصبيّ في الفرائض، و هو الأقوى.
و هو قول الشيخ في النهاية و ابن البرّاج في المهذّب، و في الشرائع: «يعتبر في الإمام ... البلوغ على الأظهر» [١]، و كذا في المعتبر [٢] و المنتهى [٣].
و قال في التذكرة: «لا تصحّ إمامة الصبيّ غير المميّز إجماعاً ... و هل يشترط البلوغ؟ لعلمائنا قولان: أحدهما: أنه شرط، فلا تصحّ إمامة الصبيّ و إن كان مميّزاً مراهقاً في الفريضة» [٤]، و كذا في المختلف [٥] و الدروس [٦].
و في الذكرى في شروط الإمامة: «أوّلها البلوغ، فلا تصحّ إمامة الصبيّ غير المميّز إجماعاً ... و أمّا المميّز فلا تجوز إمامته» [٧].
و كذا في الروضة [٨] و الروض [٩] و غاية المرام [١٠] و الرياض، و نقل عن المنتهى في كتاب الصوم نفي الخلاف عنه [١١] مؤذناً بدعوى الإجماع عليه [١٢].
[١] شرائع الإسلام ١: ١٢٤.
[٢] المعتبر ٢: ٤٣٦.
[٣] منتهى المطلب ٦: ١٩٧.
[٤] تذكرة الفقهاء ٤: ٢٧٦.
[٥] مختلف الشيعة ٢: ٤٨٠.
[٦] الدروس الشرعيّة ١: ٢١٩.
[٧] ذكرى الشيعة ٤: ٣٨٥.
[٨] الروضة البهيّة ١: ٣٧٨.
[٩] روض الجنان ٢: ٧٦٦.
[١٠] غاية المرام ١: ٢١٦.
[١١] منتهى المطلب، الطبعة الحجريّة، كتاب الصوم ٢: ٥٨٤، س ٢٣، و ص ٥٩٦، س ٣.
[١٢] رياض المسائل ٤: ٢٤٦.