أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩٧ - الفرع السابع حكم تقدم الصبية على الصبي في الصلاة
مضافاً إلى ما في كتب اللغة من إطلاق الرجل على غير المكلّف.
قال في القاموس: الرجل بالضمّ معروف، و إنّما هو لمن شبّ و احتلم، أو هو رجل ساعة يولد [١].
و في المصباح: هو الذكر من الأناسي [٢].
و في الصحاح: «الرجل خلاف المرأة» [٣]. و في لسان العرب: الرجل، معروفٌ، الذكر من نوع الإنسان خلاف المرأة ... و قيل: و هو رجلٌ ساعة تلده امّه إلى ما بعد ذلك [٤]. و قال ابن نجيم: الصبيّ هو الجنين ما دام في بطن امّه، فإن انفصل ذكراً فصبيٌّ، و يسمّي رجلًا كما في آية المواريث [٥]، [٦]» [٧].
إذن يمكن أن يدّعى أنّ الأخبار التي وردت في هذا الباب- و فيها صحاح و موثّقات [٨]، و تشتمل على لفظ الرجل- تشمل الصبيّ أيضاً، و يثبت الحكم في الصبيّة بعدم القول بالفصل.
[١] القاموس المحيط ٣: ٣٩٢.
[٢] المصباح المنير: ٢٢٠.
[٣] الصحاح ٢: ١٢٧٩.
[٤] لسان العرب ٣: ٤٢.
[٥] و هل يمكن الالتزام بأنّ قوله تعالى: «الرّجَالُ قَوَّامون عَلَى النّسَاءِ» «سورة النساء (٤): ٣٤» شامل للصبيّ أيضاً؟ (م ج ف).
[٦] سورة النساء (٤): ٧.
[٧] الأشباه و النظائر: ٣٠٦.
[٨] وسائل الشيعة ٣: ٤٣٣، ٤٢٥، الباب ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ١٠ من أبواب مكان المصلّي.