أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٠٦ - أدلة طهارة ولد الكافر بتبعيته لأبويه
المذهب الحقّ» [١].
و منها: ما رواه في الفقيه عن عليّ عليه السلام، قال: «إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام، فإن أبى قتل» [٢].
و إسناد الصدوق بتّاً إليه عليه السلام يدلّ على حجّيّته عنده، مضافاً إلى أنّه منجبر بعمل الأصحاب [٣]، قال الشهيد في الدروس: «و هذا نصّ في الباب» [٤].
و منها: خبر حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب، فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك، فقال: «إسلامه إسلام لنفسه و لوُلدِه الصغار، و هم أحرار، و ولده و متاعه و رقيقه له، فأمّا الولد الكبار فهم فيء المسلمين، إلّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك» [٥].
استدلّ به بعض الأعلام [٦] و دلالته واضحة، إلّا أنّه ضعيف سنداً.
و منها: ما ورد من أنّ أولاد المسلمين يُلحَقون بآبائهم في الجنّة، كما أنّ أولاد المشركين يلحقون بآبائهم في النار، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث [٧]، قال:
[١] كتاب الطهارة للإمام الخميني ٣: ٤٢٠- ٤٢١.
[٢] الفقيه ٣: ٩٢، ح ٣٤٣.
[٣] جامع المقاصد ٦: ١٢٠، رياض المسائل ١٤: ٢٢٤، مفتاح الكرامة ٦: ١١١.
[٤] الدروس الشّرعية ٣: ٧٨.
[٥] وسائل الشيعة ١١: ٨٩، الباب ٤٣ من أبواب جهاد العدوّ، ح ١.
[٦] جواهر الكلام ٢١: ١٣٥.
[٧]\*. الحنث: الإثم و الذنب، و بلغ الغلام الحنث، أي المعصية و الطاعة. الصحاح للجوهري ١: ٢٦٤ باب الثاء (حنث).