أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٥ - الحنفية
فيها حكمته، فينتفي لانتفاء حكمته، كالمنيّ، فإنّهما متقاربان في المعنى، فإنّ أحدهما يخلق منه الولد، و الآخر يربّيه و يغذّيه، و كلّ واحد منهما لا يوجد من صغير، و وجوده عَلَمٌ على البلوغ، و أقلّ سنّ تبلغ له الجارية تسع سنين، فكان ذلك أقلّ سنّ تحيض له».
و كذا في الشرح الكبير، و زاد: بأنّ الصغيرة «إذا رأت دماً يصلح أن يكون حيضاً و لها تسع سنين حكم بكونه حيضاً، و حكم ببلوغها، و ثبت في حقّها أحكام الحيض» [١].
و جاء في كشّاف القناع: «أقلّ سنّ تحيض له المرأة تسع سنين» [٢]. و كذا في الكافي [٣] و منتهى الإرادات [٤] و الإقناع [٥] و الإنصاف [٦].
الحنفيّة
جاء في البدائع: «و وقته- أي الحيض- حين تبلغ المرأة تسع سنين فصاعداً، عليه أكثر المشايخ، فلا يكون المرئي فيما دونه حيضاً» [٧].
و في تبيين الحقائق: «و احترز بقوله: «و صغر»- أي في تعريف الحيض- عن دم تراه الصغيرة قبل أن تبلغ تسع سنين، فإنّه ليس بمعتبر
[١] المغني لابن قدامة ١: ٣٧٣، الشرح الكبير ١: ٣١٨.
[٢] كشّاف القناع ١: ٢٣٧.
[٣] الكافي في فقه الإمام أحمد ١: ١٣٧.
[٤] منتهى الإرادات ١: ١٢١.
[٥] الإقناع ١: ٦٥.
[٦] الإنصاف ١: ٣٣٤.
[٧] بدائع الصنائع ١: ١٥٧.