أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥١٤ - المبحث الثالث انعقاد الجماعة بالصبي
المبحث الثالث: انعقاد الجماعة بالصبيّ
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّه على القول بمشروعيّة عبادات الصبيّ تنعقد الجماعة بالصبيّ المميّز. يستفاد ذلك من إطلاق كلام بعضهم و تصريح آخرين.
قال الشيخ في النهاية: «و أقلّ ما تكون الجماعة اثنان فصاعداً» [١].
و في الشرائع: «أقلّ ما تنعقد باثنين، الإمام أحدهما» [٢].
و في التذكرة: «و كذا يصلّي بالصبيّ في الفرض و النفل عند علمائنا» [٣]، و كذا في النهاية [٤] و الذكرى [٥] و الذخيرة [٦].
و في روض الجنان: «و يكفي أن يكون أحدهما [٧] (صبيّاً مميّزاً)» [٨].
[١] النهاية: ١١١.
[٢] شرائع الإسلام ١: ١٢٢.
[٣] تذكرة الفقهاء ٤: ٢٣٩.
[٤] نهاية الإحكام ٢: ١١٦.
[٥] ذكرى الشيعة ٤: ٤٢٨.
[٦] ذخيرة المعاد: ٣٨٩.
[٧] في الطبعة الحجريّة: ٣٦٣ و الطبعة الحديثة ٢: ٩٦٦: «صبيّ مميّز»، و لكنّ الصواب ما أثبتناه.
[٨] روض الجنان ٢: ٩٦٦.