أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٦٤ - أدلة وجوب الصلاة على الطفل
أدلّة وجوب الصلاة على الطفل
ما يمكن أن يستدلّ به على وجوب الصلاة على الطفل لستّ سنين امور:
الأوّل: الإجماع، كما في الانتصار [١] و الخلاف [٢] و الغنية [٣] و المنتهى [٤]، و في الجواهر عند الأكثر بل المشهور [٥].
الثاني: الأخبار- و هو العمدة-
منها: صحيحة زرارة و الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه سئل عن الصلاة على الصبيّ، متى يصلّى عليه؟ قال: «إذا عقل الصلاة»، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: «إذا كان ابن ستّ سنين، و الصيام إذا أطاقه» [٦].
فمفاد قوله عليه السلام «إذا عقل الصلاة»: أنّه إذا عقل الصلاة تجب صلاة الجنازة عليه، و يستفاد من سؤال الراوي ثانياً: «متى تجب الصلاة عليه؟! أنّ عقل الصلاة و ثبوتها للصبيّ متلازمان، و أجاب الإمام عليه السلام: أنّ زمان عقل الصلاة و ثبوتها للصبيّ من ابتداء ستّ سنين.
فتدلّ الصحيحة على أنّ ثبوت الصلاة و عقلها للصبيّ ببلوغ الستّ، و عليه فلا إشكال في دلالتها على القول المشهور.
و منها: ما في ذيل صحيحة اخرى لزرارة واردة في صلاة أبي جعفر على ابنه مات و له ثلاثة سنين، و ورد فيها: «أما إنّه لم يكن يصلّى على مثل هذا ...» قال:
[١] الانتصار: ١٧٥.
[٢] الخلاف ١: ٧٠٩.
[٣] غنية النزوع: ١٠٥.
[٤] منتهى المطلب ٧: ٢٩٠.
[٥] جواهر الكلام ١٢: ٥.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ٧٨٧، الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة، ح ١.