أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٥٨ - استحباب الصلاة على الطفل بالعنوان الثانوي
المطلوبيّة» [١]. و وافقه في ذلك جملة من المحقّقين من تلامذته [٢].
و قال الإمام الخميني قدس سره: «و في الاستحباب على من لم يبلغ ذلك الحدّ- أي ستّ سنين- إذا ولد حيّاً تأمّل» [٣]. و كذا في تعليقات الشيخ الفاضل اللنكراني على العروة [٤]، [٥].
نقول: مع إمعان النظر فيما تقدّم فالأحوط إتيان الصلاة على الطفل الذي نقص عمره عن ستّ سنين برجاء المطلوبيّة، و اللَّه هو العالم بحكمه.
القول الرابع: ما ذهب إليه ابن الجنيد، من أنّه يصلّى على الطفل وجوباً إذا استهلّ، كما في المختلف [٦] و الذكرى [٧].
و احتجّ بصحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدِّمة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «...
و إذا استهلّ فصلّ عليه و ورّثه» [٨].
و بصحيح عليّ بن يقطين المتقدِّم عن أبي الحسن عليه السلام ... قال: «يصلّى عليه
[١] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ١: ٨٣.
[٢] منهاج الصالحين مع فتاوى الشيخ الوحيد الخراساني ٢: ٩١، منهاج الصالحين للشيخ جواد التبريزي ١: ٨٧، منهاج الصالحين للسيّد السيستاني ١: ١٠٧.
[٣] تحرير الوسيلة ١: ٧٨.
[٤] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٢٨١.
[٥] و الإنصاف ما ذهب إليه المشهور من الاستحباب من أجل أنّه قد مرّ أنّ الروايات الواردة ليست دالّة على عدم المطلوبيّة حتّى يقال بأنّ الاحوط الإتيان برجاء المطلوبيّة و روايات الاستحباب واضحة الدلالة كما مرّ، و اللَّه العالم. (م ج ف).
[٦] مختلف الشيعة ٢: ٣٠٨، مسألة ١٩٣.
[٧] ذكرى الشيعة ١: ٤٠٤.
[٨] وسائل الشيعة ٢: ٧٨٩، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة، ح ١.