أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٨ - أذان الصبي عند أهل السنة
و لم ينكر، فيكون إجماعاً؛ و لأنّه ذكر تصحّ صلاته، فاعتدّ بأذانه كالعدل البالغ» [١].
و في الإنصاف: «هل يجزي أذان المميّز للبالغين؟ على روايتين ... إحداهما:
يجزي، و هو المذهب، و عليه الجمهور ... و الثانية: لا يجزي، ... و علّل بعض الأصحاب عدم الصحّة بأنّه فرض كفاية، و فعل الصبيّ نفل» [٢].
و في المهذّب: «و يصحّ من الصبيّ العاقل؛ لأنّه من أهل العبادات» [٣]، و كذا في المجموع [٤] و غاية المرام [٥] و المبسوط [٦] و الامّ [٧] و مغني المحتاج [٨] و الذخيرة [٩] و حاشية ردّ المحتار [١٠] و غيرها [١١].
و في البدائع: «و يكره أذان المرأة ... و كذا أذان الصبيّ العاقل و إن كان جائزاً حتّى لا يعاد ... لحصول المقصود، و هو الإعلام، لكن أذان البالغ أفضل؛ لأنّه في مراعاة الحرمة أبلغ» [١٢].
و نقول: الرواية النبويّة مع الغضّ عن ضعف سندها تدلّ على الأمر بالخيار،
[١] المغني ١: ٤٢٥.
[٢] الإنصاف ١: ٤٢٣.
[٣] المهذّب في فقه الشافعي ١: ١١١.
[٤] المجموع شرح المهذّب ٣: ١٠٧ و ١٠٩.
[٥] غاية المرام ٣: ٩٦.
[٦] المبسوط للسرخسي ١: ١٣٨.
[٧] الأمّ ١: ٨٤.
[٨] مغني المحتاج ١: ١٣٧.
[٩] الذخيرة ٢: ٦٤.
[١٠] حاشية ردّ المحتار ١: ٥٧٧.
[١١] عقد الجواهر الثمينة ١: ١١٩، الأشباه و النظائر لابن نجيم: ٣٠٧.
[١٢] بدائع الصنائع ١: ٣٧٢.