أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٥ - الفرع الرابع اختصاص الحكم بالنجاسة بالبول
الحكم بالبول [١].
و لكن بعض العبارات [٢] توهم أنّه يلحق بالبول سائر النجاسات، بل يشعر به ما في جامع المقاصد، حيث قال: «و ربّما كنّى بالبول عن النجاسة الاخرى كما هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به» [٣].
و هو ظاهر كلام الشهيد في الذكرى [٤] و البيان [٥] و الدروس [٦] حيث أطلق حكم العفو عن النجاسة و لم يقيّده بالبول فقط، بل ظاهر كلام كشف اللثام نسبته إلى الأكثر، حيث قال: «و لم يخصّوا الحكم بالتنجّس ببوله حتّى قيل: إنّ البول في الخبر يعمّ الغائط توسّعاً» [٧]، فإنّ ضمير الجمع ظاهر في الأكثر.
و قال المحقّق القمّي: «و يمكن التعدّي ... إلى الغائط، سيّما مع شيوع إطلاق البول عليهما للاستهجان» [٨].
[١] تفصيل الشريعة، النجاسات و أحكامها: ٤٨٠.
[٢] شرائع الإسلام ١: ٥٤، المختصر النافع: ٦٥، إرشاد الأذهان ١: ٢٣٩، قواعد الأحكام ١: ١٩٤.
[٣] جامع المقاصد ١: ١٧٦.
[٤] ذكرى الشيعة ١: ١٣٩.
[٥] البيان: ٩٥.
[٦] الدروس الشرعيّة ١: ١٢٧.
[٧] كشف اللثام ١: ٤٥١.
[٨] غنائم الأيّام ٢: ٢٩١.