أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٤ - الفرع الرابع اختصاص الحكم بالنجاسة بالبول
و في الروض: «فلا يتعدّى إلى غيره من غائطه و دمه و غيرهما، و لا إلى نجاسة غيره بطريق أولى» [١].
و هو ظاهر كلامه في المسالك [٢]، كما هو اختيار سبطه في المدارك [٣]، و ابنه الشيخ حسن في المعالم [٤]، و الأردبيلي [٥] و السيّد صاحب الرياض [٦] و الجواهر [٧] و الفاضل الهندي [٨] و المحدّث البحراني [٩] و الفقيه الهمداني [١٠] و الإمام الخميني.
و استدلّ لذلك بأنّه فرق واضح بين البول و غيره، و هو كثرة الابتلاء به دون غيره، فلا يمكن التعدّي من ظاهر النصّ [١١].
و علّله في تفصيل الشريعة بأنّ إلغاء الخصوصيّة غير ظاهر بعد كون اختصاصه بالتكرّر محتملًا [١٢] لأن يكون موجباً للعفو، فيختصّ
[١] روض الجنان ١: ٤٤٨.
[٢] مسالك الأفهام ١: ١٢٨.
[٣] مدارك الأحكام ٢: ٣٥٥.
[٤] معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٦٢١.
[٥] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣٤٠.
[٦] رياض المسائل ٢: ١٢٨.
[٧] جواهر الكلام ٦: ٢٣٣.
[٨] كشف اللثام ١: ٤٥٠.
[٩] الحدائق الناضرة ٥: ٣٤٦.
[١٠] مصباح الفقيه ٨: ٢٣٨.
[١١] كتاب الطهارة للإمام الخميني ٤: ٣٠٨.
[١٢] نعم، لهذا الاحتمال وجه، و كذا لما ذكره السيّد الإمام الخميني رحمه الله من كثرة الابتلاء، و لكن الاعتناء بهذه الاحتمالات مقبول فيما إذا ورد ذكر البول في كلام الإمام عليه السلام، أي في جوابه عليه السلام، مع أنّ ذكره إنّما جاء في مورد السؤال و لم يذكر في الجواب، و عليه بناءً على كون الحكم تخفيفاً للمربّية و تسهيلًا لها فلا يبعد التعدّي بالنسبة إلى الغائط، بل مطلق النجاسات، كما صرّح بها في مضمرة سماعة، فإنّ موردها دم الجروح و القروح، فراجع. (م ج ف).