أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٦٢ - الطائفة الثالثة
النصوص تشمل الصبيّ أيضاً، كقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...» [١]- فالوضوء شرط للصلاة، سواء كان المصلّي بالغاً أو غير بالغ بمقتضى خطاب الوضع، و هكذا كثير من الروايات، و نذكر بعضها على نحو المثال، و هي على طوائف:
الطائفة الاولى
ما تدلّ على شرطيّة الطهارة في الصلاة، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا صلاة إلّا بطهور» [٢]، و غيرها [٣].
الطائفة الثانية
ما تدلّ على اعتبار الأجزاء الصلاتيّة، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال:
«لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات» الحديث [٤]، و غيرها [٥].
الطائفة الثالثة
ما تدلّ على قواطع الصلاة، كصحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
[١] سورة المائدة (٥): ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٢٥٦، الباب ١ من أبواب الوضوء، ح ١- ٢ و ٦، و ص ٢٢٢، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة، ح ١، و ج ٣: ٢١٧، الباب ٢ من أبواب القبلة، ح ٩.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٢٥٦، الباب ١ من أبواب الوضوء، ح ١- ٢ و ٦، و ص ٢٢٢، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة، ح ١، و ج ٣: ٢١٧، الباب ٢ من أبواب القبلة، ح ٩.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٧٣٢، الباب ١ من أبواب القراءة، ح ١، و ص ٧٦٦، الباب ٢٧ منها، ح ١ و ٥، و ج ٣: ٢٢٧، الباب ٩ من أبواب القبلة، ح ١.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٧٣٢، الباب ١ من أبواب القراءة، ح ١، و ص ٧٦٦، الباب ٢٧ منها، ح ١ و ٥، و ج ٣: ٢٢٧، الباب ٩ من أبواب القبلة، ح ١.