أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٧ - الاستحاضة لغة و اصطلاحا
المالكيّة
قال ابن رشد: «فأمّا الطفلة الصغيرة فما رأت من الدم حكم له بأنّه دم علّة و فساد؛ لانتفاء الحيض مع الصغر، و ليس لها حدّ من السنّ، إلّا ما يقطع النساء أنّ مثلها لا تحيض» [١]
و قال الخرشي: «دم بنت أقلّ من تسع ليس بحيض قطعاً» [٢]، و كذا في بلغة السالك [٣] و الشرح الكبير [٤].
و جاء في مواهب الجليل: «كلامه في المدوّنة يقتضي أنّه لا يحكم للدم بأنّه حيض إلّا إذا كان في أوان البلوغ بمقدّمات و أمارات ... فأمّا بنت خمس و شبهها إذا رأت دماً ... فليس بحيض، و سنّ النساء قد يختلف في البلوغ- إلى أن قال-: و ما ذكره ابن الحاجب يعني في الصغيرة و الآيسة بقوله: «ليس بحيض» متّفق عليه في الصغيرة» [٥]، و كذا في شرح الزرقاني [٦].
المقام الثاني: استحاضة الصبيّة
الاستحاضة لغةً و اصطلاحاً
[١] المقدّمات الممهّدات ١: ١٣٠.
[٢] حاشية الخرشي ١: ٣٨٠.
[٣] بلغة السالك ١: ١٤٣.
[٤] حاشية الدسوقي ١: ١٦٨.
[٥] مواهب الجليل ١: ٥٣٩- ٥٤٠.
[٦] شرح الزرقاني ١: ١٣٣.