أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٠ - أدلة كفاية الصب في التطهير من بول الرضيع
و في المفاتيح [١] و الرياض [٢]: أنّه لا خلاف فيه. و ادّعى في الناصريات [٣] و الخلاف [٤] الإجماع عليه.
و في المدارك: «هذا مذهب الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفاً» [٥].
و صرّح بكفاية الصبّ و عدم اعتبار الغسل كثيرٌ من أصحابنا المتقدّمين و المتأخّرين، و متأخّري المتأخّرين، و فقهاء العصر [٦].
أدلّة كفاية الصبّ في التطهير من بول الرضيع
و يمكن أن يستدلّ للحكم المذكور بوجوه:
الأوّل: الإجماع كما تقدّم، قال في الجواهر- بعد نقل الإجماع عن بعض الأصحاب-: «و هو الحجّة بعد شهادة التتبّع منّا و ممّن عرفت له، بل قد يشعر أيضاً نسبة الخلاف فيه في المعتبر و المنتهى إلى أبي حنيفة و غيره من أهل الخلاف بالإجماع عليه بيننا» [٧].
الثاني: الأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة، كما في المدارك [٨]
[١] مفاتيح الشرائع ١: ٧٤.
[٢] رياض المسائل ٢: ١١١.
[٣] المسائل الناصريات: ٨٩.
[٤] الخلاف ١: ٤٨٥، مسألة ٢٢٩.
[٥] مدارك الأحكام ٢: ٣٣٢.
[٦] الوسيلة: ٧٨، الجامع للشرائع: ٢٣، شرائع الإسلام ١: ٥٤، تذكرة الفقهاء ١: ٨١، قواعد الأحكام ١: ١٩٣، مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣٣٧، ذخيرة المعاد: ١٤٥، كشف الغطاء ١: ٣٧٠، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ٢٣٦، مستمسك العروة الوثقى ٢: ١٥، تفصيل الشريعة، النجاسات و أحكامها: ٢١.
[٧] جواهر الكلام ٦: ١٦٠- ١٦١.
[٨] مدارك الأحكام ٢: ٣٣٢.