أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٠٩ - التبعية للأجداد و الجدات
و في موضع آخر: «و حكم الطفل ... حكم والديه في الإسلام و الكفر و ما يتبعهما من الأحكام كالطهارة و النجاسة ...
بالإجماع» [١].
و ادّعاه أيضاً الهمداني [٢] و السيّد الحكيم [٣] و الإمام الخميني [٤].
و ادّعى عليه الإجماع- بل الضرورة- في تفصيل الشريعة [٥].
نقول: و الظاهر أنّ الأدلّة تشمل المميّز و غيره، قال في الجواهر: «و لا فرق في ذلك و غيره بين المميّز و غيره، و المراهق و غيره؛ لعموم أدلّة التبعيّة من الإجماع و غيره» [٦].
التبعيّة للأجداد و الجدّات
قال العلّامة في التذكرة: «و في معنى الأبوين الأجداد و الجدّات، سواء كانوا وارثين أو لا، فلو أسلم الجدّ أو الجدّة لأب كان أو لُامّ تبعه الطفل، فيحكم عليه بالإسلام من حين إسلام الجدّ إن لم يكن الأب حيّاً؛ لصدق الأب عليه» [٧]. و كذا في القواعد [٨] و التحرير [٩]، و لكن استشكل فيه إذا كان
[١] رياض المسائل ١٤: ٢٢٤.
[٢] مصباح الفقيه ٧: ٢٦٢.
[٣] مستمسك العروة الوثقى ٢: ١٢٦.
[٤] كتاب الطهارة للإمام الخميني ٣: ٤٢٢.
[٥] تفصيل الشريعة، كتاب الحدود: ٦٩٠.
[٦] جواهر الكلام ٣٩: ٢٦.
[٧] تذكرة الفقهاء (الطبعة الحجريّة) ٢: ٢٧٤.
[٨] قواعد الأحكام ٢: ٢٠٣.
[٩] تحرير الأحكام ٤: ٤٥١.