أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٧ - أدلة جواز استحاضة الصبية
في الدماء المذكورة؛ لأنّ انتفاء ما عدا الاستحاضة يلازم كونه استحاضةً، و حينئذٍ تكون القاعدة المذكورة قاعدة واقعيّةً» [١].
و قال السيّد الخوانساري: «ادّعي مسلّميّة هذه القاعدة عند الفقهاء» [٢].
الرابع: أصالة كون الدم استحاضة بعد انتفاء الحيض، قال السيّد السبزواري: «و لم نعهد أحداً منهم عارض أصالة عدم الحيض بأصالة عدم الاستحاضة في المقام و لا في غيره، و من هنا يعرف أنّ الاستحاضة أصل بعد انتفاء الحيض» [٣].
و جاء في الجواهر: «مضافاً إلى أصالة عدم وجود سبب غيرها و أغلبيّته [أي دم الاستحاضة] في النساء بعد الحيض» [٤].
و في المستمسك: «يكفي في ثبوت الاستحاضة جريان أصالة عدم كون الدم حيضاً أو من جرح أو من قرح؛ لأنّ ذلك العدم بمنزلة الموضوع للاستحاضة، فالأصل الجاري فيه يكفي في ثبوت حكمه، و لا يعارضه أصالة عدم كونه استحاضة؛ لأنّه أصل مسبّبي لا يصلح لمعارضة الأصل السببي» [٥].
و جاء في الجواهر: «بل لعلّه- أي دم الاستحاضة- كالطبيعي لهنّ، و بذلك ينقطع الأصل و القاعدة» [٦].
[١] مستمسك العروة الوثقى ٣: ٣٧٨.
[٢] جامع المدارك ١: ١٠٨.
[٣] مهذّب الأحكام ٣: ٢٦٩.
[٤] جواهر الكلام ٣: ٢٦١.
[٥] مستمسك العروة الوثقى ٣: ٣٧٩.
[٦] جواهر الكلام ٣: ٢٦١.