أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٤٤ - أدلة القول بعدم صحة إسلام الصبي
و كذا في القواعد [١].
و قال في التذكرة: «و أمّا الصبيّ فلا يصحّ إسلامه؛ لأنّه غير مكلّف و لا اعتبار بعبارته في العقود و غيرها، سواء كان مميّزاً أو لا؟» [٢]. و اختاره في الدروس [٣].
و قال في الشرائع: «و لو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه على تردّد» [٤]. و به قال المحقّق [٥] و الشهيد [٦] الثانيان، و كذا في المناهج [٧].
و قال في الجواهر: «و لو أسلم المراهق المميّز لم يحكم بإسلامه» و إن وصف الإسلام، و صرّح أيضاً بأنّ ولد الكافر كافر نجس، تجري عليه أحكام الكفّار و إن وصف الإسلام» [٨].
أدلّة القول بعدم صحّة إسلام الصبيّ
و استدلّ للقول الأوّل بوجهين:
الأوّل: أنّ الصبيّ مسلوب العبارة و لا اعتبار بقوله في العقود و الإيقاعات و غيرها، فلا يصحّ إسلامه، و علّله في جامع المقاصد بأنّه غير مكلّف، فلا يكون
[١] قواعد الأحكام ٢: ٢٠٣.
[٢] تذكرة الفقهاء (الطبعة الحجريّة) ٢: ٢٧٣- ٢٧٤.
[٣] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٤٥.
[٤] شرائع الإسلام ٣: ٧٠.
[٥] جامع المقاصد ٦: ١١٩.
[٦] مسالك الأفهام ١٠: ٤٤، و ١٢: ٤٧٥.
[٧] مناهج المتّقين: ٤٣.
[٨] جواهر الكلام ٣٣: ٢٠٣، و ٣٨: ١٨١، و ٣٩: ٢٧.