أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١ - أدلة كفاية الصب في التطهير من بول الرضيع
و الحدائق [١]، و لعلّ المراد به عدم اعتبار الغسل؛ لعدم ورود دليل على اعتباره.
الثالث- و هو العمدة-: النصوص؛ منها: صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن بول الصبيّ، قال: «يصبّ عليه الماء، فإنّ كان قد أكل فاغسله غسلًا، و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء» [٢].
فإنّها نصّ بكفاية الصبّ و عدم وجوب الغسل.
و منها: ما جاء في فقه الرضا عليه السلام: «و إن كان بول الغلام الرضيع فتصبّ عليه الماء صبّاً، و إن كان قد أكل الطعام فاغسله، و الغلام و الجارية سواء» [٣].
و منها: ما ذكره الراوندي في نوادره عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، قال: «قال عليّ عليهم السلام: بال الحسن و الحسين عليهما السلام على ثوب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه» [٤]، و مثله ما رواه في الجعفريّات [٥].
و منها: ما رواه في دعائم الإسلام: قال الصادق عليه السلام في بول الصبيّ: «يصبّ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر» [٦].
و منها: ما رواه في معاني الأخبار: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله اتي بالحسن بن عليّ عليه السلام،
[١] الحدائق الناضرة ٥: ٣٨٤.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢٤٩، ح ٧١٥، الاستبصار ١: ٢٨١، ح ٦٠٢، وسائل الشيعة ٢: ١٠٠٢، الباب ٣ من أبواب النجاسات، ح ٢.
[٣] فقه الرضا عليه السلام: ٩٥، و حكاه عنه في مستدرك الوسائل ٢: ٥٥٤، ح ١.
[٤] مستدرك الوسائل ٢: ٥٥٤ و ٥٥٥، ح ٢ و ٤.
[٥] نفس المصدر، ح ٢.
[٦] نفس المصدر، ح ٥.