أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩١ - الطفل الشهيد لا يغسل
و في المعتبر: «و هو إجماع أهل العلم، خلا سعيد بن المسيّب و الحسن البصري» [١].
و في المنتهى: «ذهب إليه علمائنا أجمع، و لا نعرف فيه خلافاً بين علماء الأمصار، إلّا الحسن البصري و سعيد بن المسيّب» [٢]. و كذا في التذكرة [٣].
و تدلّ عليه أخبار مستفيضة [٤]، و التحقيق فيه في محلّه.
و ما هو جدير بالذكر في المقام البحث عن الصبيّ الشهيد، فنقول: ذهب أكثر الأصحاب إلى أنّه لا فرق في الشهيد- في الحكم بعدم تغسيله و تكفينه- بين الصغير و الكبير، بل ادّعى عليه الإجماع.
قال الشيخ: «حكم الصغير و الكبير و الذكر و الانثى إذا استشهدوا في المعركة سواء» [٥].
و في الشرائع: «حكم الصبيّ و المجنون إذا قُتِلا شهيدين حكم البالغ العاقل» [٦]. و كذا في القواعد [٧].
و في التحرير: «الصبيّ و البالغ متساويان في الشهادة، فلا يغسّل الصبيّ، بل يدفن بثيابه» [٨].
[١] المعتبر ١: ٣٠٩.
[٢] منتهى المطلب ٧: ١٧٩.
[٣] تذكرة الفقهاء ١: ٣٧٣.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٦٩٨، الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.
[٥] المبسوط ١: ١٨١، الخلاف ١: ٧١١، مسألة ٥١٥.
[٦] شرائع الإسلام ١: ٤٤.
[٧] قواعد الأحكام ١: ٢٣٤.
[٨] تحرير الأحكام ١: ١١٧.