أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٧٠ - الفرع الثالث صلاة الصبيان في لباس أو مكان مغصوبين
فالنهي الوارد في الروايات يتعلّق بعنوان الرجال و النساء، فينصرف عن الصبيّ و الصبيّة، فصلاة الصبيّ و الصبيّة صحيحتان و إن لبسا لباس الشهرة أو لبست الصبيّة ما يختصّ بالصبيّ، أو لبس الصبيّ ما يختصّ بالصبيّة.
الفرع الثالث: صلاة الصبيان في لباس أو مكان مغصوبين
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الصلاة في اللباس المغصوب باطلة، و كذا الصلاة في المكان المغصوب إذا كان عالماً بالغصب و مع الاختيار، بل ادّعي عليه الإجماع [١].
قال في المبسوط في شرائط لباس المصلّي: «أحدهما: أن يكون ملكاً أو مباحاً ... فإن كان مغصوباً لم يجز الصلاة فيها» [٢].
و قال في شرائط مكان المصلّي: «فإن صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار ملم تجز الصلاة فيه» [٣].
و كذا في النهاية [٤] و الشرائع [٥] و القواعد [٦] و الروضة [٧] و كشف اللثام [٨]
[١] مسائل الناصريات: ٢٠٥، تذكرة الفقهاء ٢: ٤٧٦، تحرير الأحكام ١: ١٩٦ و ٢٠٨، غنية النزوع: ٦٦، نهاية الأحكام ١: ٣٤٠ و ٣٧٨، ذكرى الشيعة ٣: ٤٨ و ما بعدها، جامع المقاصد ٢: ١١٦، مفتاح الكرامة ٥: ٥٢٨، و ج ٦: ١٣٠.
[٢] المبسوط ١: ٨٢.
[٣] المبسوط ١: ٨٤.
[٤] النهاية: ١٠٠.
[٥] شرائع الإسلام ١: ٦٩ و ٧١.
[٦] قواعد الأحكام ١: ٢٥٦ و ٢٥٨.
[٧] الروضة البهيّة ١: ٢٠٦.
[٨] كشف اللثام ٣: ٢٢٣ و ٢٧٣.