أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٠ - إيضاح
و غياث بن إبراهيم- فبضعف السند العاري عن الجابر، و أمّا الرواية المجوّزة لعتقه و صدقته- أي موثّقة سماعة- فبمخالفتها هنا لفتوى الكلّ حتّى القائل بالجواز، حيث إنّه لم يحدّده بهذا الحدّ، و في باب الصدقة و العتق لفتوى المعظم المطابقة للُاصول و الأدلّة، فيشكل الاعتماد عليها في إثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل» [١].
إيضاح
ظهر ممّا ذكرنا عدم جواز إمامة الصبيّ في صلاة الجمعة، كما صرّح به كثير من الفقهاء.
قال في التذكرة: «و يشترط في النائب امور: الأوّل: البلوغ فلا تصحّ إمامة الصبيّ» [٢]، و كذا في التحرير [٣] و المنتهى، و زاد بأنّ ذلك ممّا لا خلاف فيه [٤].
و في الكفاية [٥]: إنّ هذا هو المشهور. و كذا في الذخيرة [٦].
و في الذكرى: «فلا تنعقد إمامة الصبيّ؛ لاتّصافه بما يرفع القلم، فلا يؤمّن ترك واجب أو فعل محرّم منه إذا كان مميّزاً، و إن لم يكن مميّزاً فلا اعتبار لأفعاله» [٧].
[١] مصباح الفقيه، كتاب الصلاة (الطبعة الحجريّة): ٦٧٦.
[٢] تذكرة الفقهاء ٤: ٢١.
[٣] تحرير الأحكام ١: ٢٧٧.
[٤] منتهى المطلب ٥: ٣٨١.
[٥] كفاية الأحكام ٢: ١٠٢.
[٦] ذخيرة المعاد (الطبعة الحجريّة): ٣٨٩.
[٧] ذكرى الشيعة ٤: ١٠٠.