أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣٩ - تحقق الجنابة من الصبي بالإيلاج
البلوغ بسبب الجنابة الاولى، و تخلّف الحكم عنه لفقد شرط لا يخرجه عن السببيّة» [١].
و كذا في جامع المقاصد [٢] و كشف الغطاء [٣] و الجواهر [٤] و كشف الالتباس [٥] و مناهج المتّقين [٦].
و في مصباح الفقيه: «لا فرق في سببيّة الجماع لوجوب الغسل بين كونه صغيراً أو كبيراً، عاقلًا أو مجنوناً ... و لا بين الموطوءة كذلك؛ لعموم السببيّة المستفادة من نحو قوله عليه السلام: «إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل [٧]» [٨].
و به قال الشيخ الأعظم [٩]، و كذا في العروة و التعليقات عليها [١٠]، و اختاره جماعة من أعلام المعاصرين [١١].
جاء في تحرير الوسيلة: «ثانيهما: الجماع و إن لم ينزل و يتحقّق بغيبوبة الحشفة ... من غير فرق بين الصغير و المجنون و غيرهما و وجب الغسل عليهما
[١] روض الجنان ١: ١٤٠.
[٢] جامع المقاصد ١: ٢٥٧.
[٣] كشف الغطاء ٢: ١٧٤.
[٤] جواهر الكلام ٣: ٤٠.
[٥] كشف الالتباس ١: ١٩١.
[٦] مناهج المتّقين: ١٦.
[٧] الكافي ٣: ٤٦، ح ٣، وسائل الشيعة ١: ٤٦٩، الباب ٦ من أبواب الجنابة، ح ٣.
[٨] مصباح الفقيه ٣: ٢٥٤- ٢٥٥.
[٩] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٢: ٥٤٨.
[١٠] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ٤٧٢.
[١١] مستمسك العروة الوثقى ٣: ٢٠، موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٦: ٢٦٥، مهذّب الأحكام ٣: ١٧، مصباح الهدى ٤: ٨٤.