أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥١ - ج الحنفية
من بعض الحنفيّة- في بعض الموارد؛ مثل إمامة الصبيّ في الصلاة مثلًا- كان لجهات اخرى، و إليك نصّ بعض كلماتهم:
قال ابن نجم: «و تصحّ عباداته و إن لم تجب عليه، و اختلفوا في ثوابها، و المعتمد أنّه له، و للمعلِّم ثواب التعليم، و كذا جميع حسناته» [١].
و في ردّ المحتار: «الصبيّ إذا غسّل الميّت جاز» [٢].
و في المبسوط للسرخسي: «إن أذّن للقوم غلام مراهق أجزأهم» [٣]، و كذا في البدائع [٤].
و في البناية: إنّه يجوز الاقتداء بالصبيّ في التراويح و السنن المطلقة على قول بعض مشايخهم، و منهم الحسن و الشافعي- إلى أن قال-: و يجوز اقتداء الصبيّ بالصبيّ؛ لأنّ الصلاة متّحدة؛ لعدم الضمان على واحد منهما، و كان بناء الضعيف على الضعيف [٥].
و قال في الفتاوى الهنديّة: «و إمامة الصبيّ المراهق لصبيان مثله يجوز ...
و على قول أئمّة بلخ يصحّ الاقتداء بالصبيان في التراويح و السنن المطلقة» [٦].
و كذا في الفقه الحنفي و أدلّته [٧].
و في البحر الرائق في شرائط الصوم: «و أمّا البلوغ فليس من شرط الصحّة؛
[١] الأشباه و النظائر: ٣٠٧.
[٢] ردّ المحتار ٣: ١٠٤.
[٣] المبسوط للسرخسي ١: ١٣٨.
[٤] بدائع الصنائع ١: ٣٧٢.
[٥] البناية في شرح الهداية ٢: ٤٠٦- ٤٠٨ مع تصرّف و تلخيص.
[٦] الفتاوى الهنديّة ١: ٨٥.
[٧] الفقه الحنفي و أدلّته ١: ١٩٣.