أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١١ - أدلة جواز تغسيل الرجل بنت ثلاث فما دون
و الروض [١] و الذخيرة [٢] و الرياض، [٣] و يشهد له التتبّع في كلمات الأصحاب؛ إذ لم نجد فيه خلافاً إلّا ما يظهر من المحقّق في المعتبر [٤] كما سيأتي.
الثاني: أصالة البراءة عن اشتراط المماثلة من غير معارض، كما في كشف اللثام [٥] و غيره [٦].
الثالث: إطلاقات الأدلّة الدالّة على وجوب تغسيل الميّت، السليمة عن المعارض، سيّما ما دلّ على وجوب غسل الميّت من غير تقييد للواجب عليه بشخص خاصّ، كقول الصادق عليه السلام: «غسل الميّت واجب» [٧].
و ما دلّ على الترغيب في غسل الميّت، كقوله عليه السلام: «من غسّل ميّتاً فأدّى فيه الأمانة غفر له» [٨]، و قوله: «إذا غسّلتم الميّت منكم فارفقوا به» [٩]، و قوله: «أيّما مؤمن غسّل مؤمناً ... غفر اللَّه له ذنوب سنة إلّا الكبائر» [١٠].
فإنّ مقتضى إطلاقها عدم اعتبار المماثلة.
و لا ينافيها ما دلّ على عدم جواز تغسيل الرجل امرأة أجنبيّة؛ لعدم صدق المرأة على الصبيّة؛ لأنّها مؤنّث المرء، و لو سلّم الصدق فلا شبهة في الانصراف.
[١] نهاية الإحكام ٢: ٢٣١.
[٢] روض الجنان ١: ٢٦٥
[٣] ذخيرة المعاد: ٨٢.
[٤] رياض المسائل ١: ٤٦٩.
[٥] المعتبر ١: ٣٢٤.
[٦] كشف اللثام ٢: ٢٢١.
[٧] مستند الشيعة ٣: ١٠٦، مستمسك العروة الوثقى ٤: ٧٧.
[٨] وسائل الشيعة ٢: ٦٧٨، الباب ١ من أبواب غسل الميّت، ح ١.
[٩] وسائل الشيعة ٢: ٦٩١، الباب ٨ من أبواب غسل الميّت، ح ١.
[١٠] نفس المصدر: ٦٩٢، الباب ٩ من أبواب غسل الميّت، ح ١.