أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٢١ - القول الأول أنه يجب
الشيعة [١] و الجواهر [٢] و غيرها [٣]. و المقصود هنا وظيفة الوليّ في ذلك.
عدم وجوب منع الوليّ الصبيَّ من المسّ
هل يجب على الوليّ أو غيره- كالمعلّم- منع الصبيّ من مسّ كتابة القرآن- بمعنى أنّه يحرم عليه تمكينه من ذلك كما لو ناوله الوليّ للقراءة- أم لا؟
فيه قولان:
القول الأوّل: أنّه يجب
قال المحقّق في المعتبر: «الصبيّ يمنع من مسّ الكتابة، أمّا هو فلا يتوجّه إليه التكليف، و لا يتحقّق النهي في حقّه» [٤]، و اختاره في التذكرة [٥] و المنتهى [٦] و التحرير [٧] و كشف الالتباس [٨].
و قال في الذكرى: «و في منع الصبيّ من مسّ القرآن و إن تطهّر وجه؛ لعدم ارتفاع حدثه، و وجه الجواز إباحة الصلاة له بطهره؛ و لعدم التكليف في حقّه، أمّا قبل الطهارة فالمنع أقرب» [٩].
[١] مستند الشيعة ٢: ٢١٩.
[٢] جواهر الكلام ٢: ٣١٦.
[٣] مشارق الشموس: ١٥، الحدائق الناضرة ٢: ١٢٥.
[٤] المعتبر ١: ١٧٦.
[٥] تذكرة الفقهاء ١: ١٣٥.
[٦] منتهى المطلب ٢: ١٥٤.
[٧] تحرير الأحكام ١: ٨٥.
[٨] كشف الالتباس: ١٩١.
[٩] ذكرى الشيعة ١: ٢٦٥.