أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٩٩ - القول الأول وجوب إعادة الطهارة و الصلاة
القول الأوّل: وجوب إعادة الطهارة و الصلاة
ذهب إليه الشيخ في الخلاف، حيث قال: «الصبيّ إذا دخل في الصلاة أو الصوم ثمّ بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة، من كمال خمس عشر سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة، ينظر فيه، فإن كان الوقت باقياً أعاد الصلاة من أوّلها، و إن كان ماضياً لم يكن عليه شيء» [١].
و في الجامع للشرائع: «و إذا بلغ في خلال الصلاة و الوقت باقٍ وجب عليه قطعها و استئناف طهارة و صلاة؛ لأنّ ما فعله لم يكن واجباً، فلا تجزي عن الواجب» [٢].
و كذا في الشرائع [٣] و البيان [٤] و الذكرى [٥] و القواعد [٦] و التحرير [٧] و التذكرة [٨] و المختلف [٩] و جامع المقاصد [١٠] و مدارك الأحكام [١١].
[١] الخلاف ١: ٣٠٦، مسألة ٥٣.
[٢] الجامع للشرائع: ٦١.
[٣] شرائع الإسلام ١: ٦٣.
[٤] البيان: ١١٢.
[٥] ذكرى الشيعة ٢: ٣١٦.
[٦] قواعد الأحكام ١: ٢٥٠.
[٧] تحرير الأحكام ١: ١٨٢.
[٨] تذكرة الفقهاء ٢: ٣٣٢.
[٩] مختلف الشيعة ٢: ٧٣.
[١٠] جامع المقاصد ٢: ٤٦- ٤٧.
[١١] مدارك الأحكام ٣: ٩٦- ٩٧.