أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٢٤ - الطائفة الثالثة ما ورد في حج الصبي
٢- روى عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة؟ قال: «إذا راهق [١] الحلم و عرف الصلاة و الصوم» [٢].
و في اخرى: «إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان» [٣]، و غيرها [٤].
قال السيّد الخوانساري- بعد ذكر جملة من هذه النصوص-: «و ظاهر هذه الأخبار مطلوبيّة الصوم من الصبيّ كمطلوبيّته من البالغ، غاية الأمر عدم الوجوب؛ لاشتراطه بالبلوغ، و حديث رفع القلم لا ينافي ذلك، و إلّا لكان منافياً للتمرين المطلوب من الصبيّ على القول بكون عباداته تمرينيّة» [٥].
الطائفة الثالثة: ما ورد في حجّ الصبيّ
١- صحيحة معاوية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ و، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم و يرمى عنهم» [٦].
٢- روى أبان بن الحكم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «الصبيّ إذا حجّ
[١] المراهق: الغلام الذي قارب الحلم. كتاب العين ١: ٧٢٢.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ١٦٨، الباب ٢٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح ٦ و ٥ و ٨ و ٩ و ١٠.
[٣] وسائل الشيعة ٧: ١٦٨، الباب ٢٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح ٦ و ٥ و ٨ و ٩ و ١٠.
[٤] وسائل الشيعة ٧: ١٦٨، الباب ٢٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح ٦ و ٥ و ٨ و ٩ و ١٠.
[٥] جامع المدارك ٢: ١٩١.
[٦] وسائل الشيعة ٨: ٢٠٧، الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ، ح ٣.