أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٤ - أدلة عدم مشروعية الصلاة على السقط
و المعاصرين [١].
أدلّة عدم مشروعيّة الصلاة على السقط
و استدلّ لهذا الحكم بوجوه:
الأوّل: الأصل، و هو البراءة من وجوب الصلاة على السقط.
الثاني: قال في الجواهر: «لم يصلّ عليه ندباً فضلًا عن الوجوب ...
بلا خلاف أجده فيه» [٢].
و في الغنائم: «و أمّا غير المستهلّ فلا صلاة عليه قولًا واحداً» [٣].
الثالث- و هو العمدة-: الأخبار:
منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يصلّى على المنفوس، و هو المولود الذي لم يستهلّ و لم يصح، و لم يورّث من الدّية و لا من غيرها، و إذا استهلّ فصلّ عليه و ورّثه» [٤].
حيث دلّت على الملازمة بين إرثه و وجوب الصلاة عليه، فلا تشرع الصلاة على المولود الذي لم يستهلّ.
و منها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: «يورّث الصبيّ، و يصلّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخاً، و إذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث و لم يصلّ عليه» [٥]. و دلالتها كسابقتها.
[١] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٢٨١، مستمسك العروة الوثقى ٤: ٢١٦، موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٩: ١٩٣، تحرير الوسيلة ١: ٧٨.
[٢] جواهر الكلام ١٢: ٩.
[٣] غنائم الأيّام ٣: ٤٥٥.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٧٨٨، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة، ح ١ و ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٧٨٨، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة، ح ١ و ٣.