أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٣ - المطلب الأول الصلاة على السقط
عليه، سواء ولجته الروح أم لا.
قال الشيخ: «يجب غسل السقط إذا ولد و فيه حياة، فأمّا الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلّا بعد أن تصير له ستّ سنين بحيث يعقل الصلاة».
و قال أيضاً: «إذا وُلِدَ لدون أربعة أشهر لا يجب غسله، و يدفن بدمه، و إن كان لأربعة فصاعداً غسّل و لا تجب الصلاة عليه»، ثمّ قال: «دليلنا الإجماع» [١].
و هو ظاهر المبسوط [٢].
و في الشرائع: «فإن وقع سقطاً لم يصلّ عليه و لو ولجته الروح» [٣].
و في الذكرى: «لا صلاة على السقط إذا لم يستهلّ و إن ولجته الروح أو مضى عليه الأربعة أشهر» [٤].
و كذا في التذكرة [٥] و القواعد [٦] و التحرير [٧] و في النهاية:
«و لا تستحبّ الصلاة على السقط» [٨]. و هو ظاهر الروض؛ لأنّه قيّد الاستحباب بولادته حيّاً [٩]، و به قال جملة من المتأخّرين و متأخّريهم [١٠]
[١] الخلاف ١: ٧٠٩- ٧١٠، مسألة ٥١٢- ٥١٣.
[٢] المبسوط ١: ١٨٠.
[٣] شرائع الإسلام ١: ١٠٤- ١٠٥.
[٤] ذكرى الشيعة ١: ٤١٥.
[٥] تذكرة الفقهاء ٢: ٣٨.
[٦] قواعد الأحكام ١: ٢٢٩.
[٧] تحرير الأحكام ١: ١٢٤.
[٨] نهاية الإحكام ٢: ٢٥٢.
[٩] روض الجنان ٢: ٨١٥.
[١٠] جامع المقاصد ١: ٤٠٦، مدارك الأحكام ٤: ١٥٤، كشف اللثام ٢: ٣١٠، غنائم الأيّام ٣: ٤٥٥، جواهر الكلام ١٢: ٩.