أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٦ - المطلب الثالث إمامة الصبي لمثله
و روضة الطالبين [١].
و الثاني: ما ذهب إليه الحنفيّة، و هو عدم جوازه، قال في هامش شرح فتح القدير: «قال أبو يوسف: لا يجوز اقتداء البالغ بالصبيّ في النفل المطلق أيضاً. و محمّد جوّزه، و المختار: أنّه لا يجوز في الصلوات كلّها، و هذا اختيار منه لمذهب مشايخ ما وراء النهر؛ لأنّ نفل الصبيّ دون نفل البالغ، حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع» [٢]، و كذا في فتح القدير [٣] و شرحه [٤] و بدائع الصنائع [٥].
المطلب الثالث: إمامة الصبيّ لمثله
هل يجوز إمامة الصبيّ لمثله أم لا؟ في المسألة قولان:
الأوّل: عدم الجواز، كما هو الظاهر من الرياض؛ لأنّه اعتبر البلوغ في الإمام مطلقاً [٦]، و احتمله الشيخ الأعظم [٧].
و في تحرير الوسيلة: «إمامة غير البالغ و لو لمثله محلّ إشكال، بل عدم جوازه لا يخلو من قرب» [٨]. و كذا في مستند العروة [٩] و الزبدة الفقهيّة [١٠]
[١] روضة الطالبين ١: ٣٥١.
[٢] شرح فتح القدير ١: ٣١٠.
[٣] شرح فتح القدير ١: ٣١٠.
[٤] شرح فتح القدير ١: ٣١٠.
[٥] بدائع الصنائع ١: ٣٨٨.
[٦] رياض المسائل ٤: ٢٤٦.
[٧] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الصلاة ٢: ٢٤٦.
[٨] تحرير الوسيلة ١: ٢٥٨.
[٩] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ١٧: ٣٧٠.
[١٠] الزبدة الفقهيّة ٢: ٥٠٧.