أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٧ - المطلب الثالث إمامة الصبي لمثله
و المستمسك [١]؛ لإطلاق أدلّة اعتبار البلوغ في الإمامة، الظاهر في عدم الفرق بين كون المأموم بالغاً أو غيره كما في المهذّب [٢].
و قال الشيخ الأعظم: «أو قلنا بعموم أدلّة اشتراط بلوغ الإمام لمطلق الإمام توجّه منع هذا» [٣]، أي منع إمامة الصبيّ لمثله أيضاً.
و فيه: ما سيأتي في تقرير القول الثاني.
القول الثاني: ما هو المشهور من جواز إمامة الصبيّ لمثله، و هو الأصحّ.
قال الشهيد في الذكرى: «تجوز إمامة الصبيان؛ لتساويهم في المرتبة» [٤]، و كذا في الدروس [٥] و روض الجنان [٦] و كشف الغطاء [٧] و مستند الشيعة [٨].
و قال في الجواهر: «و هو لا يخلو من وجه بالنسبة إلى ائتمام غير البالغين به» [٩]، و ذهب إليه أيضاً السيّد اليزدي [١٠] و الشيخ الفاضل اللنكراني [١١] و غيرهم [١٢].
و يدلّ عليه أوّلًا: انصراف أدلّة المنع عن مثله.
[١] مستمسك العروة الوثقى ٧: ٣٢٩.
[٢] مهذّب الأحكام ٨: ١٣٨.
[٣] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الصلاة ٢: ٢٤٦.
[٤] ذكرى الشيعة ٤: ٣٨٦.
[٥] الدروس الشرعيّة ١: ٢١٩.
[٦] روض الجنان ٢: ٩٦٦.
[٧] كشف الغطاء ٣: ٣١١.
[٨] مستند الشيعة ٨: ٣٤.
[٩] جواهر الكلام ١٣: ٣٢٧.
[١٠] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٦٠٢.
[١١] نفس المصدر.
[١٢] جامع المقاصد ٢: ٤٩٧، غاية المراد ١: ٢٠٥، غنائم الأيّام ٣: ١١٣، مباني منهاج الصالحين ٥: ٢٦٠.