أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩٢ - أدلة عدم اشتراط ستر الرأس للصبية في الصلاة
و رواه البرقي في المحاسن عن النبيّ صلى الله عليه و آله في وصيّته لعليّ عليه السلام، إلّا أنّه قال:
و الجارية المدركة» [١].
و يؤيّده رواية أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال:
«إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار» [٢].
قال في الوسائل بعد نقل الحديث: «أقول: المراد بالجارية الصبيّة الحرّة، و الحيض المراد به البلوغ .... و ذلك ظاهر» [٣].
و بالجملة، دلّت هذه الرواية بمقتضى المفهوم على عدم لزوم الاختمار و الستر لغير البالغة، إلّا أنّ السند ضعيف بأبي البختري.
و هكذا يؤيّده رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... و على الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار [٤] ...» بالتقريب المتقدّم، و هذا أيضاً ضعيف بعليّ بن أبي حمزة البطائني.
٤- و يدلّ عليه أيضاً موثّقة عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي و هي مكشوفة الرأس» [٥]. و كذا رواية اخرى منه [٦].
بناء على أن يكون المراد بالمرأة فيهما الصغيرة من النساء لا الكبيرة الحرّة؛ لدلالة الأخبار على اعتبار الستر في الصلاة على المرأة الكبيرة الحرّة، كذا حمله
[١] المحاسن ١- ٢: ١٢، باب الثمانية، ح ٣٦.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٢٩٦، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلى، ح ١٣.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٢٩٦، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلى، ح ١٣.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٢٩٧، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي، ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٢٩٨، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي، ح ٥ و ٦.
[٦] وسائل الشيعة ٣: ٢٩٨، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي، ح ٥ و ٦.