أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩٠ - الفرع السادس صحة صلاة الصبية مع عدم تغطية رأسها
و في الشرائع: «و الأمة و الصبيّة تصلّيان بغير خمار [١]» [٢]، و كذا في الإرشاد [٣] و التذكرة [٤] و التحرير [٥] و القواعد [٦] و الدروس [٧].
و ادّعي عليه الإجماع، كما في المعتبر [٨] و الذكرى [٩] و كشف اللثام [١٠] و مدارك الأحكام [١١] و الجواهر [١٢]. و في روض الجنان: أنّ هذا موضع وفاق [١٣].
و في جامع المقاصد: «إنّ الصبيّة و إن كان لا بدّ من ستر بدنها لتكون صلاتها شرعيّة أو تمرينيّة كما في طهارتها بالنسبة إلى الصلاة، إلّا أنّه لا يشترط ستر رأسها» [١٤]. و به قال أيضاً عدّة من أعلام المعاصرين [١٥].
[١] الخمار: ثوب تغطّي به المرأة رأسها، المصباح المنير: ١٨١.
[٢] شرائع الإسلام ١: ٧٠.
[٣] إرشاد الأذهان ١: ٢٤٧.
[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٥١.
[٥] تحرير الأحكام ١: ٢٠٢.
[٦] قواعد الأحكام ١: ٢٥٧.
[٧] الدروس الشرعيّة ١: ١٤٧.
[٨] المعتبر ٢: ١٠٣.
[٩] ذكرى الشيعة ٣: ٩.
[١٠] كشف اللثام ٣: ٢٣٨.
[١١] مدارك الأحكام ٣: ١٩٨.
[١٢] جواهر الكلام ٨: ٢٢١.
[١٣] روض الجنان ٢: ٥٨٢.
[١٤] جامع المقاصد ٢: ٩٨.
[١٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام ٢: ٣٢٢، تحرير الوسيلة ١: ١٣٧، تفصيل الشريعة، كتاب الصلاة ١: ٦٠٤- ٦٠٥، مهذّب الأحكام ٥: ٢٥٤.