أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٩ - إيضاح
و كذا في المستمسك [١].
و قيّده بعض الأعلام في صورة يميّز الصبيّ النجس عن غيره.
قال السيّد الخوئي: «لا فرق في اعتبار قول صاحب اليد بين بلوغه و عدمه، بل يعتمد عليه حتّى إذا كان صبيّاً، إلّا أنّه كان بحيث يميّز النجس عن غيره، و ذلك بمقتضى سيرة العقلاء؛ إذ رُبّ صبيّ أعقل من الرجال و أفهم من غيره، و إنّما فرّق الشارع بينهما من حيث التكاليف، و هو أمر آخر» [٢].
و اشترط في مصباح الهدى: كونه مراهقاً [٣].
و في المهذّب: إن كان متوجّهاً إلى الطّهارة و النجاسة، و لم يكن متهاوناً و متسامحاً في النجاسة [٤].
و أحتاط في المسألة في تحرير الوسيلة [٥].
و مستندهم في الحكم المذكور عموم السيرة و شمولها للصبيّ المميّز كالبالغ كما في المستمسك [٦] و غيره كما تقدّم [٧].
إيضاح
الظاهر أنّ منشأ الاختلاف في هذا الحكم هو النزاع في أنّ أدلّة اعتبار قول
[١] مستمسك العروة الوثقى ١: ٤٦٥.
[٢] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٣: ١٨٠.
[٣] مصباح الهدى ١: ٤٥٠.
[٤] مهذّب الأحكام ١: ٤٣٥.
[٥] تحرير الوسيلة ١: ١١٩، مسألة ٨.
[٦] مستمسك العروة الوثقى ١: ٤٦٥.
[٧] راجع المصادر المتقدّمة.